احكام جريمة الرشوة وبيان اسبابها ومكافحتها
الباحث: أ / أمين أحمد محمد الحذيفي
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ الإقرار: 2002 م
نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص :
إن جريمة الرشوة هي من المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء فهي جريمة أصلية عرفتها البشرية منذ القدم ووضعت لها عقوبات بالغة الشدة في التشريعات القديمة والحديثة ، وهذه العقوبات لا يمكن أن تقع من تلك التشريعات عبثاً لمجرد الرغبة في المنع ذاته وإنما تحقيقاً لمصلحة الناس ومنعاً للضرر الذي يمكن أن يصيب الجماعة ([1]) من هذه الجريمة في نظامها وأموالها.. فكانت في جمهورية أفلاطون وفي العصر اليوناني مثلاً الإعدام([2]) ، أما في القانون الروماني فقد نص على عقابها في قانون الألواح الاثنى عشر بالإعدام لمن يقترفها من القضاة([3]) .
والرشوة داء خطير تفتك بالمجتمعات وتلوث الشرف وتضيع العفة والكرامة وتنزع المهابة وملعون من أصيب بها كونها تنافي السلوك الإنساني وتضيع الحقوق وتقوي الباطل وتعين الظالم وعاقبتها لعنة في الدنيا وعقاب في الآخرة .
وقد انتشر هذا الداء في مجتمعات هذا العصر الحديث بشكل عام في معظم أجهزة ومؤسسات الدولة الحديثة إن لم نقل كلها ، وخاصة تلك الي تتعامل بصورة مباشرة ، ودائمة مع الجمهور ([4]).
وقد اتخذ هذا الداء مسميات مختلفة بعضه ظاهر واضح وبعضه خفي مستتر ، وبعضه اتخذ له أسماء أخرى يخفي بها حقيقته ، حتى كان أن يصبح الأصل أو القاعدة في معاملات الناس وتصرفاتهم .
ومن الواضح أن الرشوة فساد في نفسها وفي أثرها على الضمائر ، فهي تنشر الفساد ، وتقتل الضمائر ، وتخل بسير الأداة الحكومية وبالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة ، وتضر بالمصلحة العامة .
فهي تنطوي على اتجار الموظف العام بوظيفتة واستغلالها لفائدته الخاصة ، فتتخطى – أي الرشوة – مقومات العدالة بحصول الراشي على ميزات أو خدمات يعجز عن الحصول عليها بدون الرشوة متخطياً حقوق الآخرين . فتثير الاضطرابات في العلاقات الإنسانية ، وتحدث إهداراً للقيم والعادات السائدة ، وتشكل تهديداً لسلطة الدولة والقانون باعتبارها من أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العامة، وأبلغ أنواع الفساد الذي يمكن أن ينخر في أجهزة الدولة.
ولذلك فقد حارب الإسلام الرشوة وحاربتها القوانين([5]) الوضعية بكافة صورها ، وهذا ما سنحاول إيضاحه مبينين موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وأوجه الالتقاء حيال هذه الجريمة ، وأيضاً أوجه الاختلاف إن وجدت ، مع بيان أساليب الشريعة الإسلامية في مكافحة الرشوة وذلك كونها من لدن حكيم خبير (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ))([6]) ، والله هو خالق البشر وصانعهم والصانع أدرى بالمصنوع . قال تعالى (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ))([7]) .
وعلى الرغم من العقوبات المقررة لجريمة الرشوة سواء في الشريعة الإسلامية أو في القوانين ، فإن التوقف عند مجرد رصد العقوبات فقط لا يوقف الرشوة كظاهرة اجتماعية ، وإنما بحاجة إلى وسائل إحياء الضمير والوازع الديني . فالعلاج الاجتماعي هو الذي يمثل الكابح الأقوى للرشوة ، حيث أن ما تضمنته قوانين العقوبات هو جانب علاجي بعد وقوع جريمة الرشوة إذا ما تم ضبطها وإثباتها فقط ، أما الجانب الأهم لمثل هذه الجرائم التي غالباً ما تكون في طي الكتمان فلا بد من التركيز على الجانب الوقائي والمتمثل في مرحلة ما قبل ارتكاب الجريمة وهو التركيز على مسببات الرشوة والوسائل الكفيلة بالقضاء على انتشارها.
وإذا كانت الشرائع والقوانين كلها قد جرمت الرشوة ووضعت لها العقوبات فلماذا ظلت هذه الجريمة تتزايد في واقعنا المعاصر وبشكل مخيف ، حتى أصبحت – كما سبق القول – هي الأصل أو القاعدة في معاملات الناس ؟
وإذا كان هذا هو واقع هذه الجريمة المتزايدة يوماً بعد يوم فما هي وسائل مكافحتها أو الحد من تزايدها ؟
هذا ما سنحاول إيضاحه إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث من هذه الدراسة .
أهمية البحث :
يكتسب هذا البحث أهمية من خطورة الموضوع الذي يتناوله ، فالرشوة تؤثر سلباً على الوظيفة العامة والمصلحة العمومية ككل وذلك لخطورتها ، باعتبار أن أثرها يمس المجتمع بأسره ، إضافة إلى ما يمس الأفراد من الضرر بسببها ، إذ يضطر الفرد إلى دفع مقابل انتفاعه بخدمات المرفق العام ، بينما لا يفرض نظام هذه المرافق دفع هذا المقابل([8])
ولا شك أن تفاعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بأفراد المجتمع عموماً وبالموظف العام خصوصاً قد أدت بدورها إلى انتشار هذه الظاهرة وتزايدها المستمر ، حتى صار من الأهمية بمكان التصدي لهذه الجريمة وبيان أركانها وعقوبتها ، مع بحث أسباب هذا التزايد وأهم وسائل مكافحة هذه الأسباب ، كون تفاعل هذه الظروف تجعل هذه الظاهرة في تصاعد مستمر وتطور دائم ، مما يعني ضرورة وأهمية البحث عن وسائل مكافحتها والتي قد تختلف وتتطور باختلاف هذه الظروف المتفاعلة باستمرار .
ومما يضاعف من أهمية البحث ويجعل موضوعه حياً هو تزامنه مع ظهور الاهتمام الواسع لمحاولات الإصلاح المالي والإداري ومحاولة القضاء على الفساد الكائن في الأجهزة الإدارية المختلفة ، سواء في اليمن أم في السودان ، فالسلطات السياسية تحسب أنها جادة في مكافحة هذه الجريمة .
فروض البحث :
1- ضعف الوازع الديني من أهم العوامل المؤدية إلى تزايد انتشار ظاهرة الرشوة .
2- تنتشر الرشوة حيث يضعف النظام الإداري ويغيب مبدأ الثواب والعقاب .
الظواهر التي بنيت عليها الفروض:
1- تزايد انتشار ظاهرة الرشوة لدى الموظفين والاتجار بالوظيفة العامة في جميع أجهزة الدولة.
2- تزايد شكوى المواطنين من اتساع رقعة هذه الظاهرة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها .
3- إخلال هذه الظاهرة بسير الأداة الحكومية .
أهداف البحث :
لقد بُـدئ البحث بالتعرف على الرشوة وبيان أركانها في فصله الأول ثم بيان علة وأساس تحريمها وعقوبتها بدراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في فصله الثاني وذلك للتوصل إلى الأهداف التالية:
1- التعرف على أوجه الاتفاق بين كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حيال هذه الجريمة وكذلك أوجه الاختلافات إن وجدت .
2- التعرف على أهم العوامل المؤدية إلى اتساع هذه الظاهرة ، للتعرف على أهم الوسائل الكفيلة بمكافحتها وذلك من خلال الفصل الثالث التطبيقي على الجمهورية اليمنية .
3- لفت انتباه أفراد المجتمع نحو هذه المشكلة.
الـــدراسات الســـابقــة :-
لم أجد بحثاً يختص بدراسة الرشوة في القانونين اليمني والسوداني ، ومدى تطابقهما مع الفقه الإسلامي . ناهيك عن الجانب التطبيقي لهذا البحث على الجمهورية اليمنية ، وإن كانت دارسة شادية على قناوي ، قد تناولت دراسة ظاهرة الرشوة ، إلا أنها اقتصرت على المجتمع المصري من جهة ، ومن جهة أخرى أقتصرت على العلاقة بين طيعة النظام الإقتصادي الإجتماعي للمجتمع المصري ، وبين انتشار الرشوة ، مؤكدةً دور الأزمات الإقتصادية في إنتشار الرشوة في المجتمع المصري .
وتتفق دارسة مجدي رزق مع سابقتها في ارتفاع حجم ظاهرة الرشوة في المجتمع المصري في فترة التحولات الإشتراكية ([9]) ، وهو ما يعني عدم استقرار تلك النتائج ، سواء في المجتمع المصري مستقبلاً أم في المجتمعات الأخرى إذا زالت تلك التحولات .
ولذلك تبرز أهمية تناول هذا الموضوع ، حتى أتم الله عليَّ النعمة بإكماله ، وذلك على المنهج الآتي :-
منهج الدراسة وتقنية جمع البيانات :
سوف تكون هذه الدراسة مقارنة بصورة أساسية مع أحكام الفقه الإسلامي للأسباب الآتية:
1- أن كلاً من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي قد اتفقا في تحريم الرشوة وفي مكافحتها بشتى الوسائل الممكنة شرعاً وقانوناً ، حفاظاً على المصلحة العامة .
2- أن الدراسة المقارنة توضح مدى سمو الشريعة الإسلامية وشمولها ، كونها شريعة الحق الصالحة لكل زمان ومكان ، وأن علينا عرضها في لغة العصر .
3- أننا في مجتمع إسلامي ، وفهم أحكام الرشوة في واقع تعاليم الشريعة الإسلامية يساعدنا في فهم الأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشارها ، للتوصل إلى الوسائل الكفيلة بالحد منها .
منهج الدراسة :
اتبعت في هذه الدراسة عدداً من المناهج العلمية أوجزها في الآتي :
1- المنهج الوصفي :
واعتبرته المنهج الرئيسي في هذه الدراسة ، وبصيغة خاصة تقوم دراستي على جانب ميداني مما يعتني كثيراً في إعطاء وصف للمشكلة موضوع الدراسة .
2- منهج المسح الاجتماعي :
وهذا منهج كما هو معروف يقوم على دراسة مجتمع من المجتمعات لمعرفة اتجاهاتهم نحو مشكلة معينة ، وقد استخدمت هذا المنهج لتغطية الجزء الميداني في الدراسة .
كمااستخدمت طريقة المقارنة في إيراد المعلومات ، وبصفة خاصة أن القانون اليمني يحسب ضمن القواعد اللاتينية والسوداني يحسب ضمن المجموعة الإنجلوسكسونية ([10].
تقنية جمع البيانات :
1- الدراسة المكتبية :
وتمثلت في الرجوع إلى بعض المراجع العلمية التي تحتوي على البيانات الثانوية المتعلقة بموضوع الدراسة التي تناولها الجانب النظري ، معتمداً في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في عرض وجهات النظر المختلفة ،ثم مقارناً بينها ومرجحاً بحسب ما تيسر.
2- الدراسة الميدانية:
حيث استخدمت أداة الاستبانة التي احتوت على عدد تسعة عشر سؤالاً تناولت عدداً من المحاور هي : ( الأوساط التي تنتشر فيها الرشوة ونتائجها ، موقف القادة الإداريين من الرشوة وواجباتهم ، دوافع عرض الرشوة من قبل صاحب المصلحة وأخذها من قبل الموظف ، أسباب انتشار الرشوة ، وسائل مكافحة الرشوة ، مسميات الرشوة ، دور وسائل الإعلام )
3- الرقعة الجغرافية للدراسة :
شملت قوانين اليمن والسودان ودولاً أخرى ، مقارنة بالفقه الإسلامي متى كان ذلك منساقاً ويخدم الفكرة .
4- طريقة الاعتيان : اشتملت على عينة عشوائية من ضباط الشرطة لعدد أربعمائة ضابط من رتبة نقيب وحتى رتبة عقيد ، المنتسبين إلى وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية ، ممن يعملون في مختلف فروع الوزارة .
الصعوبات التي اعترضت إعداد هذا البحث :
1- ندرة المراجع التي يمكن أن تشكل مراجع مستقلة للرشوة في الفقه الإسلامي اللهم إلا إشارات عابرة في بطون الأمهات عند البحث في كتب القضاء والإمارة والولاية العامة .
2- صعوبة تتعلق بحساسية الموضوع والإجابة على الأسئلة حيث يتحفظ بعض المستهدفين عن الإجابة .
خطة البحث :
الفصل الأول : تعريف الرشوة وبيان أركانها . وسنتناول هذا الفصل من خلال المباحث الثلاثة التالية:
المبحث الأول : تعريف الرشوة . وتم تقسيمه إلى المطالب الأربعة التالية:
- المطلب الأول : التعريف اللغوي .
- المطلب الثاني : الرشوة في الفقه الإسلامي .
- المطلب الثالث : الرشوة في القانون.
- المطلب الرابع : الرشوة في القانون السوداني واليمني .
المبحث الثاني:أركان الرشوة . وسوف يتم دراسة الأركان من خلال المطالب الثلاثة التالية :
- المطلب الأول : الصفة المفترضة في المرتشي . وفيه ثلاثة فروع على
النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.
- المطلب الثاني : الركن المادي . وفيه ثلاثة فروع على النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.
- المطلب الثالث : الركن المعنوي. وفيه ثلاثة فروع على النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.
المبحث الثالث : مسائل عملية ونتناول هذا المبحث في المطالب الأربعة الآتية:
- المطلب الأول : حكم ما يتقاضاه الموظف مقابل عمل يقوم به في غير أوقات الدوام الرسمي ولكنه مما يتصل بعمله أو في أوقات الدوام الرسمي وليس من صميم عمله .
- المطلب الثاني : أحكام الهدية في الفقه الإسلامي والفرق بينها وبين الرشوة .
- المطلب الثالث : التحكيم للقاضي .
- المطلب الرابع : مبدأ مجانية القضاء .
الفصل الثاني : أساس تحريم الرشوة وبيان عقوبتها . وفيه ثلاثة مباحث على
النحو الآتي :
المبحث الأول : أساس تحريم الرشوة وفيه مطلبان هما :
- المطلب الأول : علة التحريم وأساسه في القانون الوضعي .
- المطلب الثاني : علة التحريم وأساسه في الفقه الإسلامي .
المبحث الثاني : عقوبة الرشوة وفيه مطلبان :
- المطلب الأول : عقوبة الرشوة في الفقه الإسلامي .
- المطلب الثاني : عقوبة الرشوة في القانون الوضعي .
المبحث الثالث : مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
الفصل الثالث : أسباب ودوافع الرشوة ووسائل مكافحتها :
وسنتناول هذا الفصل من خلال مبحثين رئيسين هما:
المبحث الأول : أسباب ودوافع الرشوة وذلك على النحو الآتي :
- المطلب الأول: ضعف الوازع الديني .
- المطلب الثاني: ضعف النظام الإداري .
- المطلب الثالث : سلبية دور وسائل الإعلام .
- المطلب الرابع : القـــات .
المبحث الثاني : وسائل مكافحة الرشوة . وأهمها ما يلي :
- المطلب الأول : واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- المطلب الثاني : واجبات الضبط الإداري والقضائي .
- المطلب الثالث : وسائل إدارية .
- المطلب الرابع : واجبات الإعداد والتأهيل.
- المطلب الخامس : النشر والإعلان .
([1]) الدكتور علي حسن الشرفي : شرح الأحكام العامة للتشريع العقابي اليمني وفقاً لمشروع القانون الشرعي للجرائم والعقوبات ، الجزء الأول ، النظرية العامة للجريمة ، دار المنار – القاهرة – 1993م ، صـ15 .
([2] ) الدكتور حسين مدكور : الرشوة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية – القاهرة – 1984م ، صـ157.
([3] ) اللواء حسن الألفي : جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وأساليب مكافحتها ، مجلة الأمن العام ، المجلة العربية لعلوم الشرطة – القاهرة – العدد 116 ، السنة التاسعة والعشرون ، 1987م ، صـ33.
([4] ) مثال ما جاء في حكم المحكمة العليا السودانية : (( تحقيقاً لصون الوظيفة العامة، خاصة القوات النظامية وبالضرورة الشرطة لتعاملها المباشر مع الجمهور وأنه لم يكن كافياً فقط عزل المدان عن قوة الشرطة علها تطهر من أمثاله ، إلا أن الطعن لم يكن مبنياً على مخالفة القانون فيما قام عليه من سبب ... وإن أخطأت محامية الشاكي طرقها فذلك لا يبرر لنا استخدام سلطتنا في الفحس ، ويكفينا الإشار لخلل العقوبة ليصحح بها قاضي الموضوع التطبيق المستقبلي ، وكذلك المحكمة العامة . لذلك فإنه ليس من مصير لهذا الطلب أفضل من الشطب )) . ( حكومة السودان ضد فتحية طه محمد وآخرين في 26/2/2001م ثمرة : م ع / ط/ 65/2001م ) .
([5] ) نص قانون العقوبات السوداني لسنة 1925م في القسم الثالث عشر منه تحت عنوان (( الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أو المتعلقة بهم )) وخصص المواد من 128 إلى 135 للرشوة ، وتقابلها المواد من128 إلى 135 من قانون العقوبات لسنة 1974م وكذلك المواد من 128إلى 135 من قانون العقوبات لسنة 1983م بينما أفرد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المادة 88 منه لتنظيم أحكام الرشوة ، كما نص قانون العقوبات اليمني ( في الشمال سابقاً ) رقم 21 لسنة 1963م في الباب الرابع منه تحت عنوان (( الرشوة )) في المواد من 51 إلى 63 ويقابلها في قانون العقوبات ( في اليمن الجنوبي سابقاً ) لسنة 1976م في الفصل الأول من الباب الثامن تحت عنوان (( جرائم الموظفين )) خصص للرشوة المواد من 217 إلى 219 واللذان ألغاهما القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وأفرد للرشوة الفرع الأول من الفصل الأول في الباب الرابع تحت عنوان (( الرشوة )) وخصص المواد من 151 إلى 161.
([6] ) سورة فصلت ، الآية (42).
([7] ) سورة الملك ، الآية (14).
([8] ) الدكتور فتوح الشاذلي : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، الطبعة الأولى ، دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية - 1992م ، صـ19.
([9] ) الدكتور رزق سند إبراهيم ليلة : قراءات في علم النفس الجنائي ، دار النهضة العربية – بيروت – 1990 ، صـ 245 .
([10] ) في النظام اللاتيني النص الجديديلي النص القديم ، بينما في النظام الإنجلو سكوني يعتبر النص القديم (الإنجليزي)هو الأصل –بمعنى المصدر المباشر لما بعده – فالنص الإنجليزي هو الأصل بالنسبة إلى القوانين السودانية السابق صدورها قبل اليوم الأول من يناير 1956م (تاريخ إعلان استقلال السودان ) . حيث صدر بعد ذلك القانون رقم (28) لسنة 1967م المعدل القانون تفسي القوانين والنصوص العامة ، الذي تنص الفرة الأولى من المادة (15) أنه إذا تعارض نص عربي مع نص إنجليزي يسود العربي باعباره الأصل .
الباحث: أ / أمين أحمد محمد الحذيفي
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ الإقرار: 2002 م
نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص :
إن جريمة الرشوة هي من المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء فهي جريمة أصلية عرفتها البشرية منذ القدم ووضعت لها عقوبات بالغة الشدة في التشريعات القديمة والحديثة ، وهذه العقوبات لا يمكن أن تقع من تلك التشريعات عبثاً لمجرد الرغبة في المنع ذاته وإنما تحقيقاً لمصلحة الناس ومنعاً للضرر الذي يمكن أن يصيب الجماعة ([1]) من هذه الجريمة في نظامها وأموالها.. فكانت في جمهورية أفلاطون وفي العصر اليوناني مثلاً الإعدام([2]) ، أما في القانون الروماني فقد نص على عقابها في قانون الألواح الاثنى عشر بالإعدام لمن يقترفها من القضاة([3]) .
والرشوة داء خطير تفتك بالمجتمعات وتلوث الشرف وتضيع العفة والكرامة وتنزع المهابة وملعون من أصيب بها كونها تنافي السلوك الإنساني وتضيع الحقوق وتقوي الباطل وتعين الظالم وعاقبتها لعنة في الدنيا وعقاب في الآخرة .
وقد انتشر هذا الداء في مجتمعات هذا العصر الحديث بشكل عام في معظم أجهزة ومؤسسات الدولة الحديثة إن لم نقل كلها ، وخاصة تلك الي تتعامل بصورة مباشرة ، ودائمة مع الجمهور ([4]).
وقد اتخذ هذا الداء مسميات مختلفة بعضه ظاهر واضح وبعضه خفي مستتر ، وبعضه اتخذ له أسماء أخرى يخفي بها حقيقته ، حتى كان أن يصبح الأصل أو القاعدة في معاملات الناس وتصرفاتهم .
ومن الواضح أن الرشوة فساد في نفسها وفي أثرها على الضمائر ، فهي تنشر الفساد ، وتقتل الضمائر ، وتخل بسير الأداة الحكومية وبالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة ، وتضر بالمصلحة العامة .
فهي تنطوي على اتجار الموظف العام بوظيفتة واستغلالها لفائدته الخاصة ، فتتخطى – أي الرشوة – مقومات العدالة بحصول الراشي على ميزات أو خدمات يعجز عن الحصول عليها بدون الرشوة متخطياً حقوق الآخرين . فتثير الاضطرابات في العلاقات الإنسانية ، وتحدث إهداراً للقيم والعادات السائدة ، وتشكل تهديداً لسلطة الدولة والقانون باعتبارها من أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العامة، وأبلغ أنواع الفساد الذي يمكن أن ينخر في أجهزة الدولة.
ولذلك فقد حارب الإسلام الرشوة وحاربتها القوانين([5]) الوضعية بكافة صورها ، وهذا ما سنحاول إيضاحه مبينين موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وأوجه الالتقاء حيال هذه الجريمة ، وأيضاً أوجه الاختلاف إن وجدت ، مع بيان أساليب الشريعة الإسلامية في مكافحة الرشوة وذلك كونها من لدن حكيم خبير (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ))([6]) ، والله هو خالق البشر وصانعهم والصانع أدرى بالمصنوع . قال تعالى (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ))([7]) .
وعلى الرغم من العقوبات المقررة لجريمة الرشوة سواء في الشريعة الإسلامية أو في القوانين ، فإن التوقف عند مجرد رصد العقوبات فقط لا يوقف الرشوة كظاهرة اجتماعية ، وإنما بحاجة إلى وسائل إحياء الضمير والوازع الديني . فالعلاج الاجتماعي هو الذي يمثل الكابح الأقوى للرشوة ، حيث أن ما تضمنته قوانين العقوبات هو جانب علاجي بعد وقوع جريمة الرشوة إذا ما تم ضبطها وإثباتها فقط ، أما الجانب الأهم لمثل هذه الجرائم التي غالباً ما تكون في طي الكتمان فلا بد من التركيز على الجانب الوقائي والمتمثل في مرحلة ما قبل ارتكاب الجريمة وهو التركيز على مسببات الرشوة والوسائل الكفيلة بالقضاء على انتشارها.
وإذا كانت الشرائع والقوانين كلها قد جرمت الرشوة ووضعت لها العقوبات فلماذا ظلت هذه الجريمة تتزايد في واقعنا المعاصر وبشكل مخيف ، حتى أصبحت – كما سبق القول – هي الأصل أو القاعدة في معاملات الناس ؟
وإذا كان هذا هو واقع هذه الجريمة المتزايدة يوماً بعد يوم فما هي وسائل مكافحتها أو الحد من تزايدها ؟
هذا ما سنحاول إيضاحه إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث من هذه الدراسة .
أهمية البحث :
يكتسب هذا البحث أهمية من خطورة الموضوع الذي يتناوله ، فالرشوة تؤثر سلباً على الوظيفة العامة والمصلحة العمومية ككل وذلك لخطورتها ، باعتبار أن أثرها يمس المجتمع بأسره ، إضافة إلى ما يمس الأفراد من الضرر بسببها ، إذ يضطر الفرد إلى دفع مقابل انتفاعه بخدمات المرفق العام ، بينما لا يفرض نظام هذه المرافق دفع هذا المقابل([8])
ولا شك أن تفاعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بأفراد المجتمع عموماً وبالموظف العام خصوصاً قد أدت بدورها إلى انتشار هذه الظاهرة وتزايدها المستمر ، حتى صار من الأهمية بمكان التصدي لهذه الجريمة وبيان أركانها وعقوبتها ، مع بحث أسباب هذا التزايد وأهم وسائل مكافحة هذه الأسباب ، كون تفاعل هذه الظروف تجعل هذه الظاهرة في تصاعد مستمر وتطور دائم ، مما يعني ضرورة وأهمية البحث عن وسائل مكافحتها والتي قد تختلف وتتطور باختلاف هذه الظروف المتفاعلة باستمرار .
ومما يضاعف من أهمية البحث ويجعل موضوعه حياً هو تزامنه مع ظهور الاهتمام الواسع لمحاولات الإصلاح المالي والإداري ومحاولة القضاء على الفساد الكائن في الأجهزة الإدارية المختلفة ، سواء في اليمن أم في السودان ، فالسلطات السياسية تحسب أنها جادة في مكافحة هذه الجريمة .
فروض البحث :
1- ضعف الوازع الديني من أهم العوامل المؤدية إلى تزايد انتشار ظاهرة الرشوة .
2- تنتشر الرشوة حيث يضعف النظام الإداري ويغيب مبدأ الثواب والعقاب .
الظواهر التي بنيت عليها الفروض:
1- تزايد انتشار ظاهرة الرشوة لدى الموظفين والاتجار بالوظيفة العامة في جميع أجهزة الدولة.
2- تزايد شكوى المواطنين من اتساع رقعة هذه الظاهرة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها .
3- إخلال هذه الظاهرة بسير الأداة الحكومية .
أهداف البحث :
لقد بُـدئ البحث بالتعرف على الرشوة وبيان أركانها في فصله الأول ثم بيان علة وأساس تحريمها وعقوبتها بدراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في فصله الثاني وذلك للتوصل إلى الأهداف التالية:
1- التعرف على أوجه الاتفاق بين كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حيال هذه الجريمة وكذلك أوجه الاختلافات إن وجدت .
2- التعرف على أهم العوامل المؤدية إلى اتساع هذه الظاهرة ، للتعرف على أهم الوسائل الكفيلة بمكافحتها وذلك من خلال الفصل الثالث التطبيقي على الجمهورية اليمنية .
3- لفت انتباه أفراد المجتمع نحو هذه المشكلة.
الـــدراسات الســـابقــة :-
لم أجد بحثاً يختص بدراسة الرشوة في القانونين اليمني والسوداني ، ومدى تطابقهما مع الفقه الإسلامي . ناهيك عن الجانب التطبيقي لهذا البحث على الجمهورية اليمنية ، وإن كانت دارسة شادية على قناوي ، قد تناولت دراسة ظاهرة الرشوة ، إلا أنها اقتصرت على المجتمع المصري من جهة ، ومن جهة أخرى أقتصرت على العلاقة بين طيعة النظام الإقتصادي الإجتماعي للمجتمع المصري ، وبين انتشار الرشوة ، مؤكدةً دور الأزمات الإقتصادية في إنتشار الرشوة في المجتمع المصري .
وتتفق دارسة مجدي رزق مع سابقتها في ارتفاع حجم ظاهرة الرشوة في المجتمع المصري في فترة التحولات الإشتراكية ([9]) ، وهو ما يعني عدم استقرار تلك النتائج ، سواء في المجتمع المصري مستقبلاً أم في المجتمعات الأخرى إذا زالت تلك التحولات .
ولذلك تبرز أهمية تناول هذا الموضوع ، حتى أتم الله عليَّ النعمة بإكماله ، وذلك على المنهج الآتي :-
منهج الدراسة وتقنية جمع البيانات :
سوف تكون هذه الدراسة مقارنة بصورة أساسية مع أحكام الفقه الإسلامي للأسباب الآتية:
1- أن كلاً من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي قد اتفقا في تحريم الرشوة وفي مكافحتها بشتى الوسائل الممكنة شرعاً وقانوناً ، حفاظاً على المصلحة العامة .
2- أن الدراسة المقارنة توضح مدى سمو الشريعة الإسلامية وشمولها ، كونها شريعة الحق الصالحة لكل زمان ومكان ، وأن علينا عرضها في لغة العصر .
3- أننا في مجتمع إسلامي ، وفهم أحكام الرشوة في واقع تعاليم الشريعة الإسلامية يساعدنا في فهم الأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشارها ، للتوصل إلى الوسائل الكفيلة بالحد منها .
منهج الدراسة :
اتبعت في هذه الدراسة عدداً من المناهج العلمية أوجزها في الآتي :
1- المنهج الوصفي :
واعتبرته المنهج الرئيسي في هذه الدراسة ، وبصيغة خاصة تقوم دراستي على جانب ميداني مما يعتني كثيراً في إعطاء وصف للمشكلة موضوع الدراسة .
2- منهج المسح الاجتماعي :
وهذا منهج كما هو معروف يقوم على دراسة مجتمع من المجتمعات لمعرفة اتجاهاتهم نحو مشكلة معينة ، وقد استخدمت هذا المنهج لتغطية الجزء الميداني في الدراسة .
كمااستخدمت طريقة المقارنة في إيراد المعلومات ، وبصفة خاصة أن القانون اليمني يحسب ضمن القواعد اللاتينية والسوداني يحسب ضمن المجموعة الإنجلوسكسونية ([10].
تقنية جمع البيانات :
1- الدراسة المكتبية :
وتمثلت في الرجوع إلى بعض المراجع العلمية التي تحتوي على البيانات الثانوية المتعلقة بموضوع الدراسة التي تناولها الجانب النظري ، معتمداً في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في عرض وجهات النظر المختلفة ،ثم مقارناً بينها ومرجحاً بحسب ما تيسر.
2- الدراسة الميدانية:
حيث استخدمت أداة الاستبانة التي احتوت على عدد تسعة عشر سؤالاً تناولت عدداً من المحاور هي : ( الأوساط التي تنتشر فيها الرشوة ونتائجها ، موقف القادة الإداريين من الرشوة وواجباتهم ، دوافع عرض الرشوة من قبل صاحب المصلحة وأخذها من قبل الموظف ، أسباب انتشار الرشوة ، وسائل مكافحة الرشوة ، مسميات الرشوة ، دور وسائل الإعلام )
3- الرقعة الجغرافية للدراسة :
شملت قوانين اليمن والسودان ودولاً أخرى ، مقارنة بالفقه الإسلامي متى كان ذلك منساقاً ويخدم الفكرة .
4- طريقة الاعتيان : اشتملت على عينة عشوائية من ضباط الشرطة لعدد أربعمائة ضابط من رتبة نقيب وحتى رتبة عقيد ، المنتسبين إلى وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية ، ممن يعملون في مختلف فروع الوزارة .
الصعوبات التي اعترضت إعداد هذا البحث :
1- ندرة المراجع التي يمكن أن تشكل مراجع مستقلة للرشوة في الفقه الإسلامي اللهم إلا إشارات عابرة في بطون الأمهات عند البحث في كتب القضاء والإمارة والولاية العامة .
2- صعوبة تتعلق بحساسية الموضوع والإجابة على الأسئلة حيث يتحفظ بعض المستهدفين عن الإجابة .
خطة البحث :
الفصل الأول : تعريف الرشوة وبيان أركانها . وسنتناول هذا الفصل من خلال المباحث الثلاثة التالية:
المبحث الأول : تعريف الرشوة . وتم تقسيمه إلى المطالب الأربعة التالية:
- المطلب الأول : التعريف اللغوي .
- المطلب الثاني : الرشوة في الفقه الإسلامي .
- المطلب الثالث : الرشوة في القانون.
- المطلب الرابع : الرشوة في القانون السوداني واليمني .
المبحث الثاني:أركان الرشوة . وسوف يتم دراسة الأركان من خلال المطالب الثلاثة التالية :
- المطلب الأول : الصفة المفترضة في المرتشي . وفيه ثلاثة فروع على
النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.
- المطلب الثاني : الركن المادي . وفيه ثلاثة فروع على النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.
- المطلب الثالث : الركن المعنوي. وفيه ثلاثة فروع على النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.
المبحث الثالث : مسائل عملية ونتناول هذا المبحث في المطالب الأربعة الآتية:
- المطلب الأول : حكم ما يتقاضاه الموظف مقابل عمل يقوم به في غير أوقات الدوام الرسمي ولكنه مما يتصل بعمله أو في أوقات الدوام الرسمي وليس من صميم عمله .
- المطلب الثاني : أحكام الهدية في الفقه الإسلامي والفرق بينها وبين الرشوة .
- المطلب الثالث : التحكيم للقاضي .
- المطلب الرابع : مبدأ مجانية القضاء .
الفصل الثاني : أساس تحريم الرشوة وبيان عقوبتها . وفيه ثلاثة مباحث على
النحو الآتي :
المبحث الأول : أساس تحريم الرشوة وفيه مطلبان هما :
- المطلب الأول : علة التحريم وأساسه في القانون الوضعي .
- المطلب الثاني : علة التحريم وأساسه في الفقه الإسلامي .
المبحث الثاني : عقوبة الرشوة وفيه مطلبان :
- المطلب الأول : عقوبة الرشوة في الفقه الإسلامي .
- المطلب الثاني : عقوبة الرشوة في القانون الوضعي .
المبحث الثالث : مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
الفصل الثالث : أسباب ودوافع الرشوة ووسائل مكافحتها :
وسنتناول هذا الفصل من خلال مبحثين رئيسين هما:
المبحث الأول : أسباب ودوافع الرشوة وذلك على النحو الآتي :
- المطلب الأول: ضعف الوازع الديني .
- المطلب الثاني: ضعف النظام الإداري .
- المطلب الثالث : سلبية دور وسائل الإعلام .
- المطلب الرابع : القـــات .
المبحث الثاني : وسائل مكافحة الرشوة . وأهمها ما يلي :
- المطلب الأول : واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- المطلب الثاني : واجبات الضبط الإداري والقضائي .
- المطلب الثالث : وسائل إدارية .
- المطلب الرابع : واجبات الإعداد والتأهيل.
- المطلب الخامس : النشر والإعلان .
([1]) الدكتور علي حسن الشرفي : شرح الأحكام العامة للتشريع العقابي اليمني وفقاً لمشروع القانون الشرعي للجرائم والعقوبات ، الجزء الأول ، النظرية العامة للجريمة ، دار المنار – القاهرة – 1993م ، صـ15 .
([2] ) الدكتور حسين مدكور : الرشوة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية – القاهرة – 1984م ، صـ157.
([3] ) اللواء حسن الألفي : جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وأساليب مكافحتها ، مجلة الأمن العام ، المجلة العربية لعلوم الشرطة – القاهرة – العدد 116 ، السنة التاسعة والعشرون ، 1987م ، صـ33.
([4] ) مثال ما جاء في حكم المحكمة العليا السودانية : (( تحقيقاً لصون الوظيفة العامة، خاصة القوات النظامية وبالضرورة الشرطة لتعاملها المباشر مع الجمهور وأنه لم يكن كافياً فقط عزل المدان عن قوة الشرطة علها تطهر من أمثاله ، إلا أن الطعن لم يكن مبنياً على مخالفة القانون فيما قام عليه من سبب ... وإن أخطأت محامية الشاكي طرقها فذلك لا يبرر لنا استخدام سلطتنا في الفحس ، ويكفينا الإشار لخلل العقوبة ليصحح بها قاضي الموضوع التطبيق المستقبلي ، وكذلك المحكمة العامة . لذلك فإنه ليس من مصير لهذا الطلب أفضل من الشطب )) . ( حكومة السودان ضد فتحية طه محمد وآخرين في 26/2/2001م ثمرة : م ع / ط/ 65/2001م ) .
([5] ) نص قانون العقوبات السوداني لسنة 1925م في القسم الثالث عشر منه تحت عنوان (( الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أو المتعلقة بهم )) وخصص المواد من 128 إلى 135 للرشوة ، وتقابلها المواد من128 إلى 135 من قانون العقوبات لسنة 1974م وكذلك المواد من 128إلى 135 من قانون العقوبات لسنة 1983م بينما أفرد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المادة 88 منه لتنظيم أحكام الرشوة ، كما نص قانون العقوبات اليمني ( في الشمال سابقاً ) رقم 21 لسنة 1963م في الباب الرابع منه تحت عنوان (( الرشوة )) في المواد من 51 إلى 63 ويقابلها في قانون العقوبات ( في اليمن الجنوبي سابقاً ) لسنة 1976م في الفصل الأول من الباب الثامن تحت عنوان (( جرائم الموظفين )) خصص للرشوة المواد من 217 إلى 219 واللذان ألغاهما القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وأفرد للرشوة الفرع الأول من الفصل الأول في الباب الرابع تحت عنوان (( الرشوة )) وخصص المواد من 151 إلى 161.
([6] ) سورة فصلت ، الآية (42).
([7] ) سورة الملك ، الآية (14).
([8] ) الدكتور فتوح الشاذلي : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، الطبعة الأولى ، دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية - 1992م ، صـ19.
([9] ) الدكتور رزق سند إبراهيم ليلة : قراءات في علم النفس الجنائي ، دار النهضة العربية – بيروت – 1990 ، صـ 245 .
([10] ) في النظام اللاتيني النص الجديديلي النص القديم ، بينما في النظام الإنجلو سكوني يعتبر النص القديم (الإنجليزي)هو الأصل –بمعنى المصدر المباشر لما بعده – فالنص الإنجليزي هو الأصل بالنسبة إلى القوانين السودانية السابق صدورها قبل اليوم الأول من يناير 1956م (تاريخ إعلان استقلال السودان ) . حيث صدر بعد ذلك القانون رقم (28) لسنة 1967م المعدل القانون تفسي القوانين والنصوص العامة ، الذي تنص الفرة الأولى من المادة (15) أنه إذا تعارض نص عربي مع نص إنجليزي يسود العربي باعباره الأصل .